للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أسلم وإلا صار فيئًا من موته (١) مرتدًا (٢).

ويكفر ساحر يركب المكنسة (٣)، فتسير به في نحو الهواء، لا كاهن (٤)، ومنجم (٥)، وعراف (٦)، وضارب بحصى ونحوه، إن لم يعتقد إباحته، وأنه يعلم به الأمور المغيبة (٧)، ويحرم طلسم (٨) ورقية بغير العربي، ويجوز الحل بسحر للضرورة.

* * *


(١) ذهب الحنفية إلى أن ملك المرتد لا يزول بردته؛ لأن الملك كان ثابتًا له حال الإسلام، والكفر لا ينافي الملك، كالكافر الأصلي، وعليه فما له لورثته مات مسلمًا أو كافرًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلى أن تصرفات المرتد المالية، موقوفة على ماله، فإن مات مرتدًا، كان ماله فيئًا، وإن عاد إلى الإسلام، عاد إليه ماله ولورثته. وانظر: الهداية (٢/ ١٦٥)، والتاج والإكليل (٦/ ٢٨١)، والإقناع (٢/ ٤٠٤)، والفقه الميسر (٢/ ٢٠٢).
(٢) لأنه لا وارث له وبطل تصرفه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٣).
(٣) ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أن الساحر يقتل حدًا، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه يستفصل عن سحره، فإنه كان كفرًا أو قتل به أحدًا فإنه يقتل، وإن كان كلامه ليس كفرًا، ولا يضر به أحدًا فلا يقتل وينهى عنه ويعزر. وانظر: شرح فتح القدير (٦/ ٩٩)، والأم (١/ ٢٥٦)، وكفاية الطالب (٢/ ٤٠٩)، والفقه الميسر (٢/ ٢٠٥).
(٤) الكاهن: من يخبر عن الكوائن المستقبلة، ويدعي معرفة الأسرار، ومطالعة علم الغيب، انظر: التعاريف (٥٩٧).
(٥) والمُنَجِّمُ: الذي ينظُرُ في النُّجوم، ويدعي علم الغيب، انظر: العين (٦/ ١٥٤).
(٦) العراف: الكاهن، لكن العراف يختص بالأحوال المستقبلية، والكاهن يخبر بالماضي، انظر: التعاريف (٥٠٩).
(٧) أي: يكفرون، إذا اعتقدوا إباحة الكهانة والتنجيم والعرافة والضرب بالحصى، أو ادعوا أنهم يعلمون بهذه الأمور المغيبة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٣).
(٨) طلسم: خطوط أو كتابة يستعملها الساحر ليدفع بها الأذى، والكلمة دخيلة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤١٤).

<<  <   >  >>