للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في موجبات الغسل وشروطه وصفته)]

وموجب الغسل (١) ستة: أشياء:

أحدها: خروج المني من مخرجه دفقًا بلذة، لا بدونهما من غير نائم ونحوه.

ومن استيقظ فوجد بللًا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط، وإن لم يتحقق فإن سبق نومه فكر أو نظر أو نحوه لم يجب الغسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطًا (٢)، فإن أحس بانتقال المني ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده (٣).

الثاني: تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل، في فرج أصلي، قبلًا كان أو دبرًا، بلا حائل، ولو في ميت أو بهيمة أو طير،


(١) الغسل: إفاضة الماء على الشيء، والغسالة: ما غسلت به الشيء، والغسول: الماء الذي يغتسل به، وانظر: التعاريف (٥٣٧)، وأنيس الفقهاء (٤٨).
(٢) هذه العبارة الموجزة واليسيرة بعد التأمل لربما لا تدرك لأول وهلة، ولو كتبها المؤلف بطريقة أسهل لكان أجمل، فقال: "وإن لم يتحقق كونه منيًا، لم يجب الغسل، إلا إن سبق نومه فكر أو نظر، فيغتسل وجوبًا، ويطهر ما أصابه احتياطًا".
(٣) لأنه يبعد بعد انتقاله عدم خروجه، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٢٧١).

<<  <   >  >>