للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجب الغسل، إلا على ابن عشر وبنت تسع (١)، وكذا لو استدخلت ذكر نائم، أو صغير ونحوه.

الثالث: إسلام كافر (٢)، أصليًا كان أو مرتدًا (٣)، ولو مميزًا، وإن لم يوجد في كفره ما يوجبه.

الرابع: خروج دم الحيض، وانقطاعه شرط لصحة الغسل.

الخامس: خروج دم النفاس (٤)، فلا يجب بولادة عرت عنه.

السادس: موت غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا، وشروط صحة الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله، ولا تشترط إزالة النجاسة، التي لا تمنع وصول الماء.

وتجب فيه التسمية كالوضوء، وفرضه أن يعم الماء جميع البدن، وداخل الفم والأنف، وما يظهر من فرج المرأة، عند القعود لقضاء حاجتها، وباطن شعرها، ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة إن وصل الماء


(١) معنى الوجوب في حق من لم يبلغ: أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته، وانظر: منار السبيل (١/ ٣٦).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، ونص الشافعية على الاستحباب تعظيمًا لأمر الإسلام. انظر: الهداية (١/ ٢١٩)، والثمر الداني (٣١)، والإقناع (١/ ١٨٣).
(٣) المرتد: من ردد، والرد صرف الشيء، والرد مصدر رددت الشيء، والارتداد الرجوع، ومنه المرتد، والردة بالكسر اسم منه، أي: الارتداد عن الدين، وانظر: مادة ردد في لسان العرب (٣/ ١٧٢)، ومختار الصحاح (١٠١).
(٤) النفاس: هو الفترة التي تلي الولادة، وتستعيد فيها أنظمة الجسم حالتها العادية قبل الحمل، وتحتسب فترة النفاس بعد إكمال المرحلة الثالثة من الولادة وهي خروج المشيمة، ومدته ستة أسابيع، ويتم في هذه الفترة عودة الرحم لحجمه ووظيفته قبل الحمل، وعودة أنظمة الجسم إلى حالتها الفسيولوجية العادية قبل الحمل، وفقدان الوزن الزائد بسبب الحمل، وانظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.

<<  <   >  >>