للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: في محظورات الإحرام]

ومحظورات الإحرام تسعة:

الأول: تعمد لبس المخيط على الذكر، قل أو كثر، في بدنه أو بعضه، ولو درعًا منسوجًا أو لبدًا معقودًا، ولو غير معتاد كخف في رأس، ولا يعقد رداءه ولا غيره إلا إزارًا ومنطقه وهميان (١) فيهما نفقة مع حاجة لعقد، وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية.

الثاني: تعمد تغطية الرأس والأذنان منه، من الذكر فمن غطى رأسه بملاصق فدى، سواء كان معتادًا كعمامة، أم لا كقرطاس وطين وحناءٍ، أو عصبه بسير أو استظل في محمل، ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه شيئًا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، وتغطية الوجه من الأنثى، بنحو برقع (٢) أو نقاب (٣)، لكن تسدل ثوبًا على


(١) الهميان: تكة السراويل، وهميان الدراهم الذي تحفظ فيه، انظر: مادة همن في لسان العرب (١٣/ ٤٣٧)، ومادة همي في مختار الصحاح (٢٩١).
(٢) برقع: بضم القاف وفتحها، معروف، وهو للدواب ونساء الأعراب، وفيه خرقان للعينين، انظر: مادة برقع في لسان العرب (٨/ ٩)، ومختار الصحاح (٢٠).
(٣) النقاب: القناع على مارن الأنف، وقال الفراء: إذا أدنت المرأة نقابها إلى عينها فهو الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو اللفام. انظر: مادة نقب في لسان العرب (١/ ٧٦٨)، والنهاية (٥/ ١٠٢).

<<  <   >  >>