للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

علا أو هبط أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق، أو فعل محظورًا ناسيًا، يجهر بها الرجل (١) في غير مساجد الحل وأمصاره، وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته (٢)، ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي ، ويكره جهر المرأة بها، ولا تكره التلبية لحلال.

* * *


(١) لأنها شعار الحج أو ليقتدى به. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٧٣).
(٢) لأنه ذكر مشروع فلم يشرع بغير العربية مع القدرة كسائر الأذكار.

<<  <   >  >>