للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النكاح (١)

وهو سنة لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه، ويقدم حينئذ على حج واجب زاحمه، لخشية الوقوع في المحذور، ويباح لمن لا شهوة له، ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة، ويجوز بها لضرورة لغير أسير (٢)، ويعزل (٣) وجوبًا إن حرم نكاحه وإلا استحب.

ويسن نكاح واحدة، دينة، ولودة، أجنبية، بكر، بلا أم.

ويباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبًا (٤)، كوجه ورقبة ويد وقدم مرارًا بلا خلوة، ويباح نظر ذلك ورأس وساق من أمة، وذات محرم، ولعبد نظر ذلك من مولاته، ولشاهد


(١) النكاح: أصل النكاح في لغة العرب الوطء، وقيل للتزوج: نكاح لأنَّه سبب للوطء المباح، واصطلاحًا: عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدًا، انظر: مادة نكح في لسان العرب (٢/ ٦٢٦)، والمطلع (٣١٨)، والتعريفات (٣١٥).
(٢) من دخل دار حرب كتاجر يحرم عليه النكاح إلا للضرورة، ويستحب أن يعزل حينئذ، لكن إن كان نكاحه لغير ضرورة، وجب العزل.
(٣) العزل: عزل الماء عن النساء حذر الحمل، انظر: مادة عزل في لسان العرب (١١/ ٤٤١)، ومختار الصحاح (١٨١).
(٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الخاطب ينظر من مخطوبته الوجه والكفين لا غير، وذهب الحنابلة إلى أن الخاطب ينظر إلى ما يظهر غالبًا منها، كالوجه والرقبة واليد والقدم. وانظر: الهداية (٤/ ١٩٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٠٥)، والإقناع (٢/ ٢١٨)، والفقه الميسر (٣/ ٣٩).

<<  <   >  >>