للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب صلاة العيدين (١)

وهي فرض كفاية (٢) إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام (٣)، وشروطها كالجمعة من استيطان وعدد (٤) ما عدا الخطبتين، فإنها في العيد سنة، وتسن صلاتها بالصحراء إذا كانت قريبة، وكره بالجامع بغير مكة إلا لعذر.

ويكره النفل قبلها وبعدها في موضعها، وقضاء فائتة قبل مفارقة المصلى، إمامًا كان أو مأمومًا.

ووقتها كوقت صلاة الضحى، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، وسن تبكير المأموم، وتأخير الإمام إلى وقت الصلاة، وإذا


(١) الفطر والأضحى، والعيد: مشتق من العود، وسمي عيدًا لاعتياد الناس به كل حين، ومعاودته إياهم، وجمعه أعياد والقياس أعواد، لكن جمع بالياء ليكون فرقًا بينه وبين أعواد الخشب، انظر: أنيس الفقهاء (١١٨).
(٢) ذهب الحنفية إلى وجوب صلاتي العيدين على كل من تجب عليه الجمعة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية. وانظر: الهداية (١/ ٣٦٥)، والثمر الداني (١٩٣)، والإقناع (١/ ٣٧٥).
(٣) لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٩٤).
(٤) ذهب الحنفية إلى اشتراط أن يكون العدد الذين تصح بهم صلاة العيد هم العدد الذين تصح بهم صلاة الجمعة، وهم ثلاثة دون الإمام، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم اشتراط العدد لصحتها من المنفرد. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٥)، وبلغة السالك (١/ ٣٤٣)، وفتح الوهاب (١/ ١٤٥).

<<  <   >  >>