(٢) ذهب الحنفية إلى وجوب صلاتي العيدين على كل من تجب عليه الجمعة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية. وانظر: الهداية (١/ ٣٦٥)، والثمر الداني (١٩٣)، والإقناع (١/ ٣٧٥). (٣) لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وفي تركها تهاون بالدين. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٩٤). (٤) ذهب الحنفية إلى اشتراط أن يكون العدد الذين تصح بهم صلاة العيد هم العدد الذين تصح بهم صلاة الجمعة، وهم ثلاثة دون الإمام، وذهب المالكية والشافعية إلى عدم اشتراط العدد لصحتها من المنفرد. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٤٥)، وبلغة السالك (١/ ٣٤٣)، وفتح الوهاب (١/ ١٤٥).