للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ركعة، ومن أحرم مع الإمام ولم يمكنه السجود لزحمة سجد على ظهر إنسان أو رجله إن أمكنه (١)، وإلا انتظر زوال الزحام، فإن أخرج من الزحام عن الصف وصار فذًا لم تصح (٢)، فإن كان في الثانية نوى المفارقة وأتمها جمعة (٣).

* * *


(١) لأنه يأتي بما يمكنه حال العجز، فوجب وصحت كالمريض. انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٤٢).
(٢) لتركه متابعة إمامه عمدًا، وترك متابعة إمامه عمدًا يبطل الصلاة وفاقًا. انظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٤٤٣).
(٣) لإدراكه ركعة مع إمامه، وكذا لو تخلف عنه لمرض أو نوم أو سهو أو نحوه، انظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٤٤٣).

<<  <   >  >>