للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في زكاة السائمة) (١)

وتجب الزكاة في إبل، وبقر أهلية (٢) أو وحشية ومنها الجواميس، وغنم ضأن (٣) أو معز أهلية (٤) أو وحشية، إذا كانت لدرٍ ونسل لا لعمل، وكانت سائمة راعية للمباح الحول أو أكثره، فلا تجب في معلوفة، ولا إذا جمع لها من المباح ما تأكله، ولا ما كانت للعمل كالإبل التي تكرى.

وأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي كل خمس من الإبل شاة، إلى خمس وعشرين فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة (٥)، وفي ست


(١) السائمة: هي حيوانات مكتفية بالرعي في أكثر الحول، انظر: التعريفات (١٥٦).
(٢) البقرة: حيوان أليف ذو أربع قوائِم مشقوق الظلف، ذلول يستخدمه الناس للحرث وبعض الأعمال الأخرى، يؤكل لحمه ويشرب حليبه وينتفع بجلده. يطلق الاسم على الأنثى ويطلق على الذكر ثَوْر، انظر: موسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٣) الضأن: ذوات الصوف من الغنم. انظر: المصباح المنير (٢/ ٣٦٥).
(٤) الماعز: يطلق على ذوات الشعر من الغنم، وهو من الحيوانات الثديية المجترة. وهو من الحيوانات القوية التي يمكنها أن تعيش في كل مكان. ذكر الماعز يسمى التيس والأنثى تسمى معزة، وصغيرهما يعرف بالجدي، انظر: المصباح المنير (٢/ ٥٧٥)، وموسوعة ويكيبيديا العربية على الشبكة العالمية الإلكترونية.
(٥) الماخض: الحامل وليس كون أمها ماخضًا شرط وإنما ذكر تعريفًا لها بغالب أحوالها. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ١٩٢).

<<  <   >  >>