للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في الكتابة)]

والكتابة (١) هي: بيع السيد رقيقه لنفسه بمال معلوم يصح السلم فيه، مؤجل بذمته بأجلين فأكثر.

ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب، وصحح في الإقناع (٢) اشتراطه (٣)، فلا تصح حالة، ولا لنحو ساعتين (٤)، ولا بد أن تكون بالقول (٥) من جائز التصرف، مع قبول المكاتب، ولو كوتب المميز صح، ويشترط في مال الكتابة أن يكون مباحًا، فلا يصح بآنية ذهب كما لا يصح بمجهول، فإن فقد شرط فالكتابة فاسدة، وهي في الصحة والمرض


(١) الكتابة: أن يكاتب الرجل عبده على مال، يؤديه إليه منجمًا، فإذا أداه صار حرًا، وسميت كتابة بمصدر كتب لأنها تجمع نجومًا، انظر: مادة كتب في لسان العرب (١/ ٧٠٠)، والمطلع (٣١٦)، والتعريفات (٢٣٥).
(٢) الإقناع لطالب الانتفاع للعلامة شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى بن سالم أبو النجا الحجاوي المقدسي المتوفى عام ٩٦٨ هـ، وقد ذكر العلامة بكر أبو زيد أن هذا الكتاب مستل من كتاب المستوعب للسومري المتوفى ٦١٦ هـ، وقد شرحه العلامة منصور البهوتي في كشاف القناع، والكتاب مختصر يذكر مؤلفه الأحكام مجردة من الأدلة ولا يورد التعليل لكنه يرجح ما رجحه محققو المذهب.
(٣) انظر: الإقناع مع شرحه كشاف القناع (٤/ ٥٤٢).
(٤) ضبة تصحيحية إلى قوله: بمجهول.
(٥) لأن المعاطاة لا تمكن فيها صريحًا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٧).

<<  <   >  >>