للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من رأس المال، واختار بعضهم أنها في المرض المخوف من الثلث (١).

ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده (٢) أو أبرأه منه عتق، وما فضل بيده فله.

وإن أعتقه سيده وبقي عليه شيء من مال الكتابة، أو مات قبل وفائها، كان جميع ما معه لسيده، ولو أخذ السيد حقه ظاهرًا، ثم قال: هو حر، ثم بان العوض مستحقًا لم يعتق لفساد القبض، ولو كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صح.

ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح في ماله، كالبيع والشراء والاستدانة، ويتبع بالاستدانة بعد عتقه (٣)، وملك المكاتب غير تام، فلا يكفر بمال إلا بإذن سيده (٤)، ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يتبرع، ولا يقرض ولا يحابي ولا يبيع مؤجلًا، أو برهن أو يزوج رقيقه أو يعتقه ولو بمال أو يكاتبه إلا بإذن سيده، ومتى كاتب أو أعتق فالولاء للسيد، وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء، لا بإعتاقها ولا إن ماتت.

ويصح في عقد الكتابة شرط وطء مكاتبته، فإن وطئها بلا شرط عزر (٥)، ولزمه المهر ولو طاوعته، وهو مهر مثلها، كما لو وطئ أمتها ولا


(١) قال المرداوي : "الباقي بعد موت السيد يطالب به المكاتب ويؤخذ منه، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، ونقل ابن هانئ أنه إن أدى المكاتب بعض كتابته، ثم مات السيد، يحسب من ثلثه ما بقي من كتابة العبد ويعتق"، انظر: الإنصاف (٧/ ٣٥٤)، والفروع (٥/ ٩٠).
(٢) لأنَّه عتق بغير الأداء في الأولى، ومات وهو عبد في الثانية، كما لو لم يخلف وفاء. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٨).
(٣) لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق، ولا يحصل العتق إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب، وهذه أقوى أسبابه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٨).
(٤) لأنَّه في حكم المعسر. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٨).
(٥) له الوطء لبقاء أصل الملك، ويعذر إن علم التحريم، لفعله ما لا يجوز، ولا حد عليه لأنها مملوكته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٢٩).

<<  <   >  >>