للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حد عليه، فإن حل نجم حسب المهر منه، وإن تكرر وطؤه قبل أن يؤدي مهرًا فمهر واحد، وتصير أم ولد إن ولدت له، ثم إن أدت عتقت وإلا فتعتق بموته، وما في يدها لورثته.

ويصح نقل الملك في المكاتب، وللمشتري الرد أو الأرش إن جهل الكتابة، ويكون كالبائع فإذا أدى ما عليه يعتق وله الولاء (١)، ويصح وقف المكاتب، فإن أدى بطل الوقف.

والكتابة عقد لازم من الطرفين، لا يدخلها خيار، ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه، ولا حجر عليه.

ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ بلا حاكم، ويلزم إنظاره ثلاثة أيام، لبيع عرض ومال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.

ويجب على السيد بعد قبض جميع مال الكتابة، أن يدفع ربعها للمكاتب، وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها، وللمكاتب تعجيز نفسه ولو قادرًا على التكسب، إن لم يملك وفاء، ويصح فسخها باتفاقهما (٢).

وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر بيمينه، وفي قدر عوضها أو في جنسه أو أجلها أو وفاء مالها فقول السيد، والكتابة الفاسدة كعلى خمر، أو مجهولًا يغلب فيها حكم الصفة، إذا أدى عتق لا إذا أبرئ (٣).

ولكل فسخها، ولا يلزم السيد في الفاسدة أن يؤدي ربعها، وتنفسخ بموت السيد وجنونه، وحجر عليه لسفه (٤).


(١) للزوم الكتابة، فلا تنفسخ بنقله الملك. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٠).
(٢) لأنها عقد جائز من الطرفين، فلا يؤول إلى اللزوم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٣).
(٣) العبد من العوض الفاسد، فإنه لا يعتق لعدم صحة البراءة؛ لأن الفاسد لا يثبت في الذمة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٣).
(٤) لأن العتق هنا بالصفة، أشبه ما لو قال: إذا أديت إلي فأنت حر.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٣٣).

<<  <   >  >>