للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصلاة (١)

وهي لغة: الدعاء، وشرعًا: أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

وتجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف إلا حائضًا أو نفساء، ولا تصح من كافر، ولا مجنون، ولا غير مميز، وتصح من المميز وهو من بلغ سبعًا، والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لتمام سبع، وضربه على تركها لعشر.

ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر طوعًا أو كرهًا، أو نحوه كشرب دواء، ولا يجب على الكافر القضاء إذا أسلم، فإن صلى الكافر فهو مسلم حكمًا (٢)، ولا يقبل منه إن أراد الاستهزاء.

ويحرم على من وجبت عليه تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع لعذر.

ومن جحد وجوبها فقد ارتد، وجرت عليه أحكام المرتدين إذا كان مما لا يجهل مثله، فإن ادعى الجهل كحديث الإسلام عرف وجوبًا، فإن


(١) آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال بعدهما، لكونها وضعت على أكمل وجه للعبادة وأحسنها، ولجمعها لمتفرق العبودية، وانظر: أهميتها وحرص السلف عليها في كتاب: صلاح الأمة في علو الهمة (٢/ ٣١٢ - ٤٢٤).
(٢) يحكم بإسلامه، ويصح بها إسلامه؛ لأنها عبادة مختصة بشرعنا أشبهت الأذان، فثبتت العصمة بالصلاة. وانظر: كلام العلامة ابن قاسم ، في: حاشية الروض المربع (١/ ٤١٧).

<<  <   >  >>