للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في ركني (١) النكاح وشروطه) (٢)

وللنكاح ركنان (٣): الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه بلفظ النكاح، والقبول بلفظ قبلت أو رضيت أو تزوجت مرتبين، وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى تفرقا، أو تشاغلا بما يقطعه عرفًا، أو تقدم عن الإيجاب بطل، ويصح النكاح من هازل وبغير العربي من عاجز، لا بكتابة أو إشارة إلا من أخرس.

وشروطه خمسة:

- أحدها -: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها،


(١) الركن: جانب الشيء الأقوى، واصطلاحًا: أركان الشيء أجزاء ماهيته، وأركان العبادة جوانبها التي عليها مبناه وبتركها بطلانه، انظر: مختار الصحاح مادة ركن (١٠٧)، والمطلع (٨٨)، والتعاريف (٣٧٢).
(٢) الشروط: جمع شرط، والشرط لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، انظر: المطلع (٤٧)، والتعاريف (٤٢٧)، والحدود الأنيقة (٧١).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن للنكاح ركنًا واحدًا وهو القبول والإيجاب، والى هذا ذهب الحنابلة لكنهم عدوه ركنين، وذهب المالكية إلى أن أركان النكاح أربعة: المحل والولي والصيغة والصداق، وذهب الشافعية إلى أن أركان النكاح خمسة: الصيغة والزوجة والعاقدان والشاهدان، وانظر: الهداية (٢/ ١٥٩)، والثمر الداني (١١٦)، والإقناع (٢/ ٢٢٢)، والفقه الميسر (٣/ ١٤).

<<  <   >  >>