(٢) لعدم اعتبار إذنه؛ لأنَّه لا إذن لهم، كالمجنون والصغير. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٨). (٣) اتفق الفقهاء على أن الثيب البالغة لا يجوز إجبارها على النكاح، واختلفوا في الثيب الصغيرة، فذهب الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية، إلى جواز إجبار الثيب الصغيرة اعتبارًا بصغرها. وذهب الشافعية إلى مفع الولي من إجبار الصغيرة الثيب على النكاح، بل نصوا على أنها لا تزوج ثانية إلا بعد بلوغها وإذنها. وانظر: الهداية (٢/ ١٧١)، والثمر الداني (٣٣٨)، والإقناع (٢/ ٢٣٣)، والفقه الميسر (٣/ ٤٠). (٤) اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، على أن للأب أن يجبر ابنته البكر غير البالغة على النكاح، واختلفوا في جواز إجباره للبالغة، فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجواز. وانظر: الهداية (٢/ ١٦٩)، والثمر الداني (٣٣٧)، والإقناع (٢/ ٢٣٢)، والفقه الميسر (٣/ ٤٠). (٥) لأنَّه يقوم مقامه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥١).