للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقبلت نكاح موليتك لابني وله غيره، حتى يتميز كل منهما باسمه أو صفته، أو إشارة إليه (١)، فلو سماها بغير اسمها ولم يكن له غيرها صح، ومن سمي له في العقد غير مخطوبته فقبل يظنها إياها لم يصح.

الثاني: رضا زوج مكلف ولو رقيقًا، فيجبر الأب لا الجد، غير المكلف من أولاده، فإن لم يكن أب فوصيه، فإن لم يكن وصي فالحاكم، ولا يصح من غيرهم تزويج غير المكلف، ولا يعتبر رضاه (٢)، ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب، تم لها تسع سنين، فيشترط إن كانت ثيبًا (٣)، ويسن إذا كانت بكرًا، فيجبر الأب لا الجد ثيبًا دون ذلك، وبكرًا ولو بالغة (٤)، ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعًا بإذنها، لا من دونها بحال، إلا وصي أبيها (٥).

وإذن الثيب - وهي من زالت بكارتها بوطء، في قبل ولو زنا - الكلام، وإذن البكر - ولو موطوءة في دبر - الصمت، ولو مع بكاء أو ضحك، وشرط في استئذانها تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة.

ويجبر السيد ولو فاسقًا عبده غير المكلف، وأمته ولو مكلفة، أو أم


(١) لأن التعيين لا يحصل إلا بهذا. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٤٩).
(٢) لعدم اعتبار إذنه؛ لأنَّه لا إذن لهم، كالمجنون والصغير. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٨).
(٣) اتفق الفقهاء على أن الثيب البالغة لا يجوز إجبارها على النكاح، واختلفوا في الثيب الصغيرة، فذهب الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية، إلى جواز إجبار الثيب الصغيرة اعتبارًا بصغرها. وذهب الشافعية إلى مفع الولي من إجبار الصغيرة الثيب على النكاح، بل نصوا على أنها لا تزوج ثانية إلا بعد بلوغها وإذنها. وانظر: الهداية (٢/ ١٧١)، والثمر الداني (٣٣٨)، والإقناع (٢/ ٢٣٣)، والفقه الميسر (٣/ ٤٠).
(٤) اتفق جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة، على أن للأب أن يجبر ابنته البكر غير البالغة على النكاح، واختلفوا في جواز إجباره للبالغة، فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها على النكاح، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى الجواز. وانظر: الهداية (٢/ ١٦٩)، والثمر الداني (٣٣٧)، والإقناع (٢/ ٢٣٢)، والفقه الميسر (٣/ ٤٠).
(٥) لأنَّه يقوم مقامه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥١).

<<  <   >  >>