للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولد (١).

الثالث: الولي وله شروط سبعة: ذكورة، وعقل، وبلوغ، وكمال حرية (٢) واتفاق دين الولي والمولى عليها، فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لنصراني على مجوسية ونحو ذلك، لعدم التوارث، ما عدا ثلاث صور: أم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم (٣)، والسلطان يزوج من لا ولي لها (٤)، وعدالة ولو ظاهرة (٥)، ما عدا السلطان والسيد.

ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح (٦)، ولا يشترط كونه بصيرًا ولا متكلمًا، ولا الرشد في المال، ولا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها (٧).

والأحق بتزويج الحرة أبوها، ثم جدها لأب وإن علا، فابنها ثم ابنه وإن نزل الأقرب فالأقرب، ثم الأخ الشقيق ثم للأب ثم بنوهما كذلك، ثم


(١) أو مدبرة؛ لأنَّه يملك منافع بضعهن، والنكاح عقد على منفعة، أشبه عقد الإجارة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٨).
(٢) لأنَّه لا ولاية لأنثى ومجنون وصبي وعبد، فلا يزوجون أنفسهم ولا يزوجون غيرهم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٢).
(٣) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٤).
(٤) من أهل الذمة، لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٤).
(٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط عدالة ولي المرأة؛ لأن الفاسق يزوج نفسه، فلا يمنع أن يزوج غيره، وذهب الشافعية والحنابلة، إلى اشتراط العدالة الظاهرة في الولي. وانظر: الهداية (٢/ ١٧٣)، والثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢/ ٢٢٣)، والفقه الميسر (٣/ ١٦).
(٦) وذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط كون الولي رشيدًا يعرف النكاح ومصلحته لموليته. وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الرشد في الولي، بل هو عندهم شرط كمال. وانظر: الثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢/ ٣٢٣)، والفقه الميسر (١٧/ ٣).
(٧) ذهب الحنفية إلى جواز أن تلي المرأة عقد نكاح امرأة أخرى بوكالة وليها. ومنع من ذلك الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: كفاية الطالب (٢/ ٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٢٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢١).

<<  <   >  >>