(٢) لأنَّه لا ولاية لأنثى ومجنون وصبي وعبد، فلا يزوجون أنفسهم ولا يزوجون غيرهم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٢). (٣) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٤). (٤) من أهل الذمة، لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٤). (٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط عدالة ولي المرأة؛ لأن الفاسق يزوج نفسه، فلا يمنع أن يزوج غيره، وذهب الشافعية والحنابلة، إلى اشتراط العدالة الظاهرة في الولي. وانظر: الهداية (٢/ ١٧٣)، والثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢/ ٢٢٣)، والفقه الميسر (٣/ ١٦). (٦) وذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط كون الولي رشيدًا يعرف النكاح ومصلحته لموليته. وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الرشد في الولي، بل هو عندهم شرط كمال. وانظر: الثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢/ ٣٢٣)، والفقه الميسر (١٧/ ٣). (٧) ذهب الحنفية إلى جواز أن تلي المرأة عقد نكاح امرأة أخرى بوكالة وليها. ومنع من ذلك الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: كفاية الطالب (٢/ ٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٢٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢١).