(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لو شبه الرجل زوجته برجل أو جزء لم يكن هذا القول ظهارًا، وذهب الحنابلة إلى أن حكمه حكم الظهار. وانظر: الهداية (٢/ ٢٦٩)، والكافي (١٦٠)، والإقناع (٢/ ٣٠١)، والفقه الميسر (٣/ ٣٣٣). (٣) ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية إلى أنه لو شبه الرجل امرأته بمن لا تحرم عليه على التأبيد كأخت زوجته فإن هذا التشبيه لا يقع ظهارًا. وذهب الحنابلة إلى أن هذا التشبيه يقع ظهارًا بجامع التحريم سواء كان مؤقتًا أو مؤبدًا. انظر: الهداية (٢/ ٢٦٩)، والثمر الداني (٣٦٦)، والقوانين الفقهية (١٦٠)، والإقناع (٢/ ٣٠١)، والفقه الميسر (٣/ ١٣٣). (٤) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المرجع في هذا اللفظ إلى النية، فإن نوى به ظهارًا فهو ظهار، أو طلاقًا فهو طلاق، أو نوى التحريم أو لم ينو فهو يمين وذهب المالكية إلى أن هذا اللفظ يقع واحدة بائنة، في غير المدخول بها، وثلاثًا في المدخول بها، وذهب الحنابلة إلى أنه من ألفاظ الظهار، ولو بلا نية. وانظر: تحفة =