(٢) ذهب الحنفية إلى أنه بمجرد مرور أربعة أشهر ولم يف المولي فإن الطلاق يقع تلقائيًا، ولا يتوقف على حكم حاكم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق في الإيلاء لا يقع بمجرد مرور المدة، بل لا بد من حكم حاكم به. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥)، والثمر الداني (٣٥٦)، والإقناع (٢/ ٢٩٩)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٤). (٣) ذهب الحنفية إلى أن الفرقة بسبب الإيلاء طلاق بائن، لدفع الضرر عن الزوجة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق يقع رجعيًا ما لم يستكمل عدد الطلقات. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٩) الكافي لابن عبد البر (٢٧٩)، والإقناع (٢/ ٢٩٩)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٥). (٤) لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة، كقضاء دينه. وانظر: منار السبيل (٦٤٦/ ٢). (٥) لأنَّه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، كما يقبل قول المرأة في حيضها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢٦). (٦) لأن قولها اعتضد بالبينة، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه، كما لو كانت ثيبًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢٦).