للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمحرم، كقوله: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر (١)، فيؤجل له الحاكم إن سألته زوجته ولو قناَ أربعة أشهر من حين يمينه.

ويحسب عليه زمن عذره فيها لحبس وإحرام ومرض، لا زمن عذرها كصغر وجنون، وإحرام، ونفاس، ومرض، وحبس، بخلاف حيض.

ثم يخير بعدها، بين أن يكفر كفارة يمين ويطأ، أو يطلق، فإن امتنع من ذلك طلق عليه الحاكم (٢) طلقة (٣) أو ثلاثًا أو فسخ إن طلبت المرأة (٤)، فإن ادعى أنه وطئ وهي ثيب صدق بيمينه (٥)، فإن كانت بكرًا أو ادعت البكارة، وشهدت لها امرأة عدل صدقت (٦).

وإن ترك الزوج وطأها إضرارًا بها بلا يمين ولا عذر فيضرب له أربعة أشهر كالمولي، إلا أنه لا يكفر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم كما تقدم، وإذا انقضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر أمر أن يفيء بعد زوال العذر أو يطلق.


(١) أو تأكلي لحم خنزير، أو تهبي مالك، أو أي أمر محرم فهو مول، تضرب له مدة الإيلاء. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢٣).
(٢) ذهب الحنفية إلى أنه بمجرد مرور أربعة أشهر ولم يف المولي فإن الطلاق يقع تلقائيًا، ولا يتوقف على حكم حاكم، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق في الإيلاء لا يقع بمجرد مرور المدة، بل لا بد من حكم حاكم به. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥)، والثمر الداني (٣٥٦)، والإقناع (٢/ ٢٩٩)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٤).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن الفرقة بسبب الإيلاء طلاق بائن، لدفع الضرر عن الزوجة، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الطلاق يقع رجعيًا ما لم يستكمل عدد الطلقات. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٩) الكافي لابن عبد البر (٢٧٩)، والإقناع (٢/ ٢٩٩)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٥).
(٤) لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع، ولأنه حق تدخله النيابة، كقضاء دينه. وانظر: منار السبيل (٦٤٦/ ٢).
(٥) لأنَّه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، كما يقبل قول المرأة في حيضها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢٦).
(٦) لأن قولها اعتضد بالبينة، وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه، كما لو كانت ثيبًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٢٦).

<<  <   >  >>