للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل: (في الإقرار بالمجمل) (١)

إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا أو كذا صح، وقيل له: فسره فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول ونحو حق شفعة، لا بنحو رد سلام (٢)، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء (٣)، وإن قال: له علي مال أو مال عظيم، قُبل تفسيره بأقل متمول (٤) حتى بأم ولد، وإن قال: له علي ألف، رجع في تفسير جنسه إليه، فإن فسره بجنس واحد نحو فضة، أو بأجناس قُبل منه (٥)، وبنحو كلاب لم يقبل، وله علي ألف درهم (٦) أو ثوب فالمجمل من جنس المفسر معه، وله في هذا العبد شركة أو سهم، رجع إليه في تفسير حصة الشريك، وله علي ألف إلا قليلًا يحمل على ما دون النصف، ولو قال: له علي دراهم كثيرة قبل بثلاثة


(١) المجمل: ما احتمل أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وضده المفسر والمبين: وهو ما يفهم منه مراد المتكلم عند الإطلاق، واصطلاحًا: المشتمل على جملة أشياء ملخصة، انظر: المطلع (٣٩٤)، والتعاريف (١٤٩).
(٢) ولأنه لا يثبت في الذمة، وليس بمتمول. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٥).
(٣) لاحتمال أن يكون حد قذف. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٥).
(٤) لأن كل مال عظيم، بالنسبة إلى ما دونه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٥).
(٥) لأن لفظه يحتمله، وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٥٠).
(٦) الأولى بالسياق والمعنى حذف، أو والله أعلم.

<<  <   >  >>