للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأكثر (١)، وله علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب لزمه درهم، وبالجر أو الوقف بعض درهم ويفسره، وله علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية، ومن درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، وكذلك لو قال: ما بين درهم إلى عشرة (٢)، ومن قال: درهم وقبله درهم وبعده درهم، أو درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة، وكذا لو قال: درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد (٣).

وإن قال: درهم بل دينار لزماه (٤)، وله درهم في دينار لزمه درهم، فإن قال: أردت العطف أو معنى مع لزماه، ومن قال: درهم في عشرة وأطلق لزمه درهم، ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، أو ما لم يرد الحساب، ولو كان جاهلًا به فيلزمه عشرة، أو يرد الجمع فأحد عشر.

ومن قال: له عندي تمر في جراب، أو سكين في قراب، أو ثوب في منديل، أو فص في خاتم، أو جراب فيه تمر، أو سرج على دابة، ليس بإقرار بالثاني (٥)، وإن قال: خاتم فيه فص، أو سيف بقراب، فهو إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارًا بأرضها (٦)، فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت، ولا أجرة ما بقيت، ومن قال: له علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما


(١) لأن الثلاثة أقل الجمع، وهي اليقين، فلا يجب ما زاد عليها بالاحتمال. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٦).
(٢) يلزمه تسعة، لعدم دخول الغاية في المغيا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٥١).
(٣) لأنها قابلة للتأكيد، لعدم العاطف. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٧).
(٤) لأن الإضراب رجوع عما أقر به لآدمي، ولا يصح فيلزمه كل منهما. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٧).
(٥) لأن إقراره لم يتناول الظرف، ولأنهما شيئان متغايران، لا يتناول الأول منها الثاني، والإقرار يكون مع التحقيق لا الاحتمال، وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٨).
(٦) لأن الأصل لا يتبع الفرع، بخلاف الأرض فإنه يشمل غرسها وبناءها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٩).

<<  <   >  >>