للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويعينه، وإقراره بأمة ليس إقرارًا بحملها، ولو أقر ببستان شمل الأشجار، وبشجرة شمل الأغصان.

تتمة: إذا اتفقا على عقد وادعى أحدهما فساده والآخر: صحته فالقول لمدعي الصحة بيمينه (١)، وإن ادعيا شيئًا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوية فأقر المدعى عليه لأحدهما بنصفه فالمقر به بينهما (٢).

ومن قال بمرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به، ولا مال له غيره لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه، ويحكم بإسلام من أقر ولو مميزًا، أو قبيل موته بشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله .

اللَّهم اجعلني ممن أقر بها مخلصًا في حياته وعند مماته وبعد وفاته، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم، اللَّهم اجعل هذا الكتاب خالصًا لوجهك الكريم، وسببًا لرضاك عني يا رب العالمين، وأمتني على كلمة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، واحشرني ووالدي والمسلمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *


(١) لأن الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الفساد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٧٠).
(٢) لاعترافهما أنه لهما على الشيوع، فيكون الذاهب والباقي بينهما. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٧٠).

<<  <   >  >>