للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

وهو حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى أو صفة من صفاته (١) على ترك وطء زوجته في قبلها أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر (٢)، وهو حرام كالظهار (٣).

ويصح من زوج يصح طلاقه، - سوى عاجز عن الوطء، إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب كامل، أو شلل - فيصير موليًا بالحلف المذكور، سواء المسلم والكافر والحر والقن، مدخولًا بها أم لا، وكذلك لو غيا


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، إلى صحة تعليق ترك الوطء على العتاق والطلاق والصوم، وذهب الحنابلة إلى تحديد صحة الإيلاء بالحلف بالله تعالى أو صفاته سبحانه. وانظر: الهداية (٢/ ٢٦٠)، والكافى لابن عبد البر (٢٧٩)، والإقناع (٢/ ٢٩٧)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٠).
(٢) اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يطأ زوجته أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر فهو مول، واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ مدة أربعة أشهر، فذهب الحنفية إلى أنه يكون موليًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يكون موليًا إلا إذا حدد بأكثر من أربعة أشهر. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، والثمر الداني (٣٦٥)، والإقناع (٢/ ٢٩٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٢).
(٣) اختلف الفقهاء في حكم الإيلاء ابتداءً فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإيلاء يمين مشروعة، لكن فيها معنى الظلم، لمنع الزوجة حقها في الوطء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها يمين محرمة ابتداءً، لما بترتب عليها من الضرر والإيذاء. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، والثمر الداني (٣٦٥)، والإقناع (٢/ ٢٦٩)، والفقه الميسر (٣/ ١١٩).

<<  <   >  >>