(٢) اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يطأ زوجته أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر فهو مول، واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ مدة أربعة أشهر، فذهب الحنفية إلى أنه يكون موليًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يكون موليًا إلا إذا حدد بأكثر من أربعة أشهر. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، والثمر الداني (٣٦٥)، والإقناع (٢/ ٢٩٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٢٢). (٣) اختلف الفقهاء في حكم الإيلاء ابتداءً فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإيلاء يمين مشروعة، لكن فيها معنى الظلم، لمنع الزوجة حقها في الوطء، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها يمين محرمة ابتداءً، لما بترتب عليها من الضرر والإيذاء. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٩)، والثمر الداني (٣٦٥)، والإقناع (٢/ ٢٦٩)، والفقه الميسر (٣/ ١١٩).