للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشرًا، أو مجنونًا أو نائمًا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل (١)، ولا تحل بوطء دبر، ولا شبهة، ولا ملك يمين، ولا نكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس، وإحرام وصيام فرض (٢)، وتحل بوطء في مسجد ونحوه (٣)، فإن ادعت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فللأول نكاحها إن صدقها وأمكن ذلك، فإن كانت أمة واشتراها مطلقها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها.

* * *


(١) لحصول ذوق العسيلة، ووجود حقيقة الوطء. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٦).
(٢) لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٧).
(٣) كمرض زوجة يضرها الوطء، أو لعبالة ذكره أو ضيق فرجها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٧).

<<  <   >  >>