(١) لأنها ألفاظ كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بكناية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٢). (٢) لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٠٨). (٣) لأنَّه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٠). (٤) لتيقننا بكذبها؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وإن ادعتها بعد هذه المدة قبلت ببينة تشهد بطمثها وغسلها عند طهرها وصلاتها بعدها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١١). (٥) لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة، أنه كان راجعها قبل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٢). (٦) فقولها؛ لأن خبرها بانقضاء العدة يكون بعدها، فيكون قوله بعد العدة، فلا يقبل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٢). (٧) أي: المطلق، انظر: الفروع (٥/ ٣٦٠).