للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وارتجعتها ورددتها ونحوها، وتصح بوطئها، ولا تصح بقول الزوج: نكحتها وتزوجتها (١)، ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت، ولم تحل له إلا بعقد جديد، وتعود على ما بقي من عدد الطلاق، ولو بعد وطء زوج آخر (٢) بخلاف من طلقت ثلاثًا، وانقضت عدتها وتزوجت بآخر، ثم طلقها الثاني بعد أن وطئها، وعادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث.

وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، فالقول لها (٣)، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يومًا ولحظة، والأمة في أقل من خمسة عشر يومًا ولحظة، لم تسمع دعواها (٤) فإن بدأته فقالت: انقضت عدتي، والمدة ممكنة، فقال المطلق: كنت راجعتك فقولها (٥)، وكذا لو تداعيا (٦)، ولو بدأها به فأنكرت، وقالت: انقضت عدتي، فقوله (٧) على ما صححه في الفروع، فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق، حرمت حتى يطأها زوج غيره، بنكاح صحيح في قبل، فلا يكفي العقد ولا الخلوة، ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو لم يبلغ


= فكما لا يصح عقد الزواج إلا بالقول فكذا الرجعة. وانظر: الهداية (٢/ ٢٥٣)، والقوانين الفقهية (١٥٥)، والإقناع (٢/ ٢٩٢)، والفقه الميسر (٣/ ١١٧).
(١) لأنها ألفاظ كناية، والرجعة استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بكناية. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٤٢).
(٢) لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦٠٨).
(٣) لأنَّه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٠).
(٤) لتيقننا بكذبها؛ لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وإن ادعتها بعد هذه المدة قبلت ببينة تشهد بطمثها وغسلها عند طهرها وصلاتها بعدها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١١).
(٥) لأنها منكرة، ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة، أنه كان راجعها قبل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٢).
(٦) فقولها؛ لأن خبرها بانقضاء العدة يكون بعدها، فيكون قوله بعد العدة، فلا يقبل. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٦١٢).
(٧) أي: المطلق، انظر: الفروع (٥/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>