للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الإحرام (١)

وهو نية الدخول في النسك، يسن لمريده من ذكر وأنثى غسل، ولو حائضًا ونفساء، أو تيمم إن تعذر الماء، وتنظيف بأخذ شعر وظفر وإبط وقطع رائحة كريهة، وتطيب في بدنه بنحو مسك.

وكره التطيب في ثوبه، وله استدامة لبسه (٢)، فإن نزعه فلا يلبسه قبل غسل الطيب منه، ومن تعمد مس ما على بدنه من الطيب، أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه، أو نقله إلى موضع آخر فدى، لا إن سال بعرق أو شمس، وسن تجرد من مخيط كقميص وسراويل، وأن يحرم في إزار ورداء أبيضين ونعلين، وإحرام عقب ركعتين نفلًا، أو عقب فريضة (٣).

ونيته شرط، فلا يصير محرمًا بمجرد التجرد أو التلبية، ويستحب أن يقول: اللَّهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، وله أن يشترط فيقول: وإن حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني، فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل، ولا شيء عليه، ولو شرط أن يحل متى شاء لم يصح الشرط.


(١) الإحرام لغة: إدخال الإنسان نفسه في شيء يحرم عليه به ما كان له حلالًا من قبل، انظر: مادة حرم في مختار الصحاح (٥٦)، والتعاريف (٤٠).
(٢) لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المخيط، دون الاستدامة. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٥٠).
(٣) وهذا قول جمهور العلماء، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم. وانظر: حاشية الروض المربع (٣/ ٥٥٣).

<<  <   >  >>