للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الإقرار بمشارك في الميراث (١)

إذا أقر كل الورثة المكلفين (٢) ولو كانوا واحدًا بوارث للميت، وصدق المقر به، أو كان صغيرًا أو مجنونًا والمقر به مجهول النسب (٣)، وأمكن كونه من الميت، ولم ينازع المقر في نسب المقر به ثبت نسبه وورث حيث لا مانع.

وإن أقر به بعض الورثة، ولم يثبت نسبه بشهادة عدلين منهم، أو من غيرهم ثبت نسبه بالنسبة للمقر به فقط، وأخذ الفاضل بيده، أو ما في يده إن أسقطه، فلو أقر ابن بابن آخر فله النصف، وإن أقر أحد ابنين بأخت لهما فلها خمس ما في يده (٤)، وإن أقر أخ بابن أعطاه كل ما في يده.

* * *


(١) إقرار يقال: أقر بالحق: اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أقر به، وأقررت الكلام إقرارًا، أي: بينته حتى عرفه. واصطلاحًا: إخبار الشخص بحق عليه، فهو إظهار لأمر متقدم وليس إنشاء، انظر: مادة قرر في لسان العرب (٥/ ٨٤)، ومختار الصحاح (٢٢١)، والحدود الأنيقة (٧٤).
(٢) لأن إقرار غير المكلف لا يعول عليه. وانظر: حاشية الروض المربع (١٩٠/ ٦).
(٣) لأن معروف النسب، لا يصح أن يقطع نسبه الثابت من غيره. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٩٠).
(٤) لأنَّه لا يدعي أكثر من خمسي المال، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده، يبقى خمسه فيدفعه لها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٩٢).

<<  <   >  >>