للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو أسلمت بعد (١).

ويثبت له الإرث دونها إن فعلت في مرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها، ما دامت في العدة، إن اتهمت بقصد حرمانه، فلو طلق المتهم أربعًا كن معه، وانقضت عدتهن، وتزوج أربعًا سواهن، ثم مات، ورث منه الثمان على السواء، بشرطه المتقدم (٢)

* * *


= المالكية إلى أنها ترث مطلقًا سواء توفي في العدة أو بعدها، سواء تزوجت غيره أو لا، وذهب الشافعية إلى أنها امرأة بائن فلا إرث لها، وذهب الحنابلة إلى أنها ترث ما لم تتزوج بآخر أو ترتد. وانظر: المبسوط (٦/ ١٥٧)، ومواهب الجليل (٤/ ٢٨)، والمهذب (٢/ ٢٥)، والفقه الميسر (٣/ ٢٩٣).
(١) لأن مجرد ارتدادها يسقط إرثها، لكن إن ارتد أحد الزوجين ثم عاد إلى الإسلام قبل انقطاع العدة ورثه الآخر؛ لأن النكاح باق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٩).
(٢) لأن المبانة للفرار وارثة بالزوجية، فكانت أسوة من سواها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٦).

<<  <   >  >>