للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب الهدي والأضحية (١)

والهدي: ما يهدى إلى الحرم، والأضحية: ما يذبح أيام النحر، وأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنًا، ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن له ستة أشهر، أو ثني معز له سنة، ومن الإبل ما له خمس، ومن البقر ما له سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله، والبدنة والبقرة عن سبعة، وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة.

ولا تجزئ في الهدي والأضحية: العوراء (٢) البين عورها، ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ لها، ولا العرجاء (٣) التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ولا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، وتجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو قطعاء، والصمعاء وهي الصغيرة الأذن (٤)، والجماء التي لم يخلق لها


(١) الهدي: جمع، والواحدة هدية، والأضحية: أفعولة من ضحى، يضحي إذا برز للشمس، انظر: المطلع (٢٠٧)، وتحرير ألفاظ التنبيه (١٦٣)، والتعاريف (٧١).
(٢) العور: العيب، ويقال لكل شيء رديء من الأمور والأخلاق، أعور: وهو في الأمراض ذهاب حس إحدى العينين، انظر: مادة عور في لسان العرب (٤/ ٦١٢)، والنهاية (٣/ ٣١٩).
(٣) عرج في السلم: ارتقى، وعرج أيضًا: إذا أصابه شيء في رجله، فمشى مشية العرجان، انظر: مادة عرج في لسان العرب (٢/ ٣٢٣)، ومختار الصحاح (١٧٧).
(٤) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الشاة الصمعاء تجوز الأضحية بها، بلا خلاف بينهم. وانظر: حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢٤١٣)، والإقناع (٢/ ٥١٦).

<<  <   >  >>