للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجزأهم، ومن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، وتحلل بعمل عمرة؛ فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ويقضي الحج الفائت، ويذبح هديًا في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، والقارن وغيره سواء.

ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فلا هدي عليه ولا قضاء، إلا أن يكون الحج واجبًا فيؤديه.

ومن أحرم فصده عدو عن البيت، ولم يكن له طريق إلى الحج نحر هديًا في موضعه ثم حل، سواء كان حاجًا أو معتمرًا أو قارنًا، سواء كان الحصر عامًا أو خاصًا بواحد، كمن حبس بغير حق، فإن فقد الهدي صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل.

وإن صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه، وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمل عمرة، ولا شيء عليه؛ لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر (١).

فإن حصر عن طواف الإفاضة فقط لم يتحلل حتى يطوف، وإن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه دم.

وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق بقي محرمًا حتى يقدر على البيت، إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، وإلا فله التحلل في الجميع.

* * *


(١) فيتحلل بعمرة مجانًا، لتمكنه من الوصول إلى البيت، فيفسخ نية الحج ويجعله عمرة.

<<  <   >  >>