للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الحدود (١)

ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم، ملتزم بالأحكام مسلمًا أو ذميًا، بخلاف حربي ومستأمن (٢)، ويقيمه الإمام أو نائبه (٣) في غير مسجد، وتحرم شفاعة وقبولها في حد الله (٤)، بعد أن بلغ الإمام، وللسيد المكلف العالم به إقامته بجلد وتعزير على رقيقه كله.

ويضرب الرجل قائمًا بالسوط، ولا يمد ولا يجرد ولا يربط عليه، بل يكون عليه قميص أو قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يجرحه، ولا يرفع ضارب يده بحيث يبدو إبطه، وسن أن يفرق الضرب على بدنه (٥)، ويتقي وجوبًا الرأس والوجه، والفرج والمقاتل، والمرأة كالرجل، إلا أنها تضرب


(١) الحدود: جمع حد، وهو الفصل بين الشيئين، لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وفصل ما بين كل شيئين حد بينهما، واصطلاحًا: عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى. انظر: مادة حدد في لسان العرب (٣/ ١٤٠)، والمطلع (٣٧٠)، والتعريفات (١١٣)، وأنيس الفقهاء (١٧٣).
(٢) فإنه يؤاخذ بحق الآدمي، كحد قذف وسرقة، لا بحد الله تعالى كزنا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٠٥).
(٣) لأنه يفتقر إلى اجتهاد، ولا يؤمن فيه من الحيف. وانظر: حاشية الروض المربع (٣٠٢/ ٧).
(٤) حدود الله كالسرقة والزنا والشرب وقطع الطريق، وحدود الآدمي كالقذف الروض المربع (٧/ ٣٠٥).
(٥) لأن توالي الضرب على عضو واحد، يؤدي إلى القتل أو شق الجلد.
وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٠٦).

<<  <   >  >>