للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب النفقات (١)

يلزم الزوج نفقة زوجته؛ قوتًا وكسوة وسكنًا لمثلهما (٢)، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع من يسار أو إعسار أو لأحدهما إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزة:

فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه، على عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وبساط للجلوس وفراش للنوم.

وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدمها، وما يلبس مثلها، ويجلس وينام عليه، وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفًا.

وعليه مؤنة نظافة زوجته (٣) - دون نظافة خادمها، ولا دواء وأجرة


(١) النفقات: جمع نفقة، والنفقة ما أنفق، والجمع نفاق، ورجل منفاق، أي: كثير النفقة. سميت بذلك تشبيهًا لها بالموت، أو من نفق البيع يعني كثر طلابه، واصطلاحًا: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته، من زوجه وقنه ودابته. انظر: مادة نفق في لسان العرب (١٠/ ٣٥٨)، والمطلع (٣٥٢)، والتعاريف (٧٠٨).
(٢) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن النفقة تجب للزوجة على زوجها بحسب حالهما جميعًا، وذهب الشافعية إلى أن المعتبر في النفقة حالة الزوج من يسار أو إعسار. وانظر: بدائع الصنائع (٤/ ٢٤)، والثمر الداني (٣٥٠)، والإقناع (٢/ ٣٤٧)، والفقه الميسر (٢/ ٢١٣).
(٣) لأن ذلك من الحوائج المعتادة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١١١).

<<  <   >  >>