للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدخول وصدقته فلا مهر (١)، وإن كذبته فلها نصف المسمى (٢)، ويجب كله بعد الدخول ولو صدقته، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكمًا (٣).

وإذا شك في الرضاع أو في إكماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبت (٤).

* * *


(١) لاتفاقهما على بطلان النكاح من أصله، أشبه ما لو ثبت ببينة. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٠٣).
(٢) إن كذبته قبل الدخول؛ لأن قوله غير مقبول عليها في إسقاط حقها، وقد جاءت الفرقة من جهته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٠٤).
(٣) أي: ظاهرًا؛ لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح؛ لأنَّه حقه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٠٤).
(٤) ذهب الحنفية إلى أن الشهادة على الرضاع لا تقبل إلا برجل وامرأتين، وذهب المالكية إلى أنه يكفي في إثبات الرضاع شهادة رجل وامرأة أو شهادة امرأتين، إن فشا أمر الرضاع، وذهب الشافعية إلى أنه يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وذهب الحنابلة إلى الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة. وانظر: الهداية (٢/ ٢١٠)، والتاج والإكليل (٤/ ١٨١)، والإقناع (٢/ ٣٣٩)، والفقه الميسر (٣/ ١٩٧).

<<  <   >  >>