للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حبلى، ولا موطوءة (١) فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من خنثى، أو من رجل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين.

ومتى أرضعت المرأة طفلًا دون الحولين صار ولدها (٢) في تحريم النكاح وإباحة النظر، والخلوة والمحرمية، وصار ولدًا لمن نسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو بوطء نكاح أو شبهة، بخلاف من وطئ بزنا؛ لأن ولدها لا ينسب إليه، فكذا الرضيع، وصارت محارم الواطئ بالنسب كآبائه وأمهاته وإخوته وأخواته، وأولادهم وأعمامه وعماته، وأخواله وخالاته (٣)، وأصولهما وفروعهما محارمه، ومحارم المرضعة محارمه دون أبويه، فلا تنتشر الحرمة لأصوله ولا لفروعهم، فتباح المرضعة لأخ الرضيع وأبيه من النسب.

ومن حرمت عليه بنتها كأمه وأخته لو أرضعت طفلًا حرمتها عليه أبدًا، وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته (٤).

ومن قال لزوجته: أنت أختي برضاع بطل النكاح، فإن كان قبل


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى عدم اشتراط أن يكون لبن المرضعة ثاب عن وطء؛ لأنَّه لبن امرأة متعلّق به التحريم، وذهب الحنابلة إلى أن الحرمة لا تنتشر بهذا الوصف؛ لأنَّه لبن نادر أشبه لبن الرجل. وانظر: البحر الرائق (٣/ ٢٤٣)، والفواكه الدواني (٢/ ٥٥)، والمهذب (٢/ ١٥٧)، والفقه الميسر (٣/ ١٨٧).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن الرضاع المحرم يمتد إلى أن يبلغ الطفل ثلاثين شهرًا، وذهب المالكية إلى أن الرضاع المحرم يثبت في السنتين وما جاوزها قليلًا كالشهر والشهرين، وذهب الجمهور في الشافعية والحنابلة إلى أن الرضاع المحرم يكون الحولين لا أكثر منهما. وانظر: الهداية (٢/ ٢٠٧)، والثمر الداني (٣٧٠)، والإقناع (٢/ ٣٣٦)، والفقه الميسر (٣/ ١٩٣).
(٣) ضبة تصحيحية.
(٤) فإذا كانت المرضعة أمه كانت المرتضعة أخته، وإذا كانت المرضعة جدته كانت المرتضعة عمته أو خالته. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ١٠١).

<<  <   >  >>