للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب النذر (١)

وهو مكروه ولو عبادة؛ لأنه لا يرد قضاء ولا يأتي بخير.

ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار (٢).

وأنواعه المنعقدة ستة:

أحدها: النذر المطلق، كقوله: لله علي نذر، فيلزمه كفارة يمين، كما قال: علي نذر إن فعلت كذا ثم فعله.

الثاني: نذر لجاج (٣) وغضب، وهو تعليقه بشرط بقصد المنع من شيء أو الحمل عليه، كإن كلمتك فعلي حج، أو إن لم أعطك كذا، أو إن هذا كذا، فيخير بين الفعل الذي أراده، وبين كفارة يمين (٤)، ولا يضره


(١) النذر لغة: النحب وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه نحبًا واجبًا وجمعه نذور. واصطلاحًا: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزًا أو معلقًا غايته حصوله، انظر: مادة نذر في لسان العرب (٥/ ٢٠٠)، والتعاريف (٦٩٤)، والمطلع (٣٩٢).
(٢) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن النذر لا ينعقد من كافر، وذهب الحنابلة إلى أن نذر الكافر ينعقد ويقضيه إذا أسلم، وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ٨٢)، والقوانين الفقهية (١١٢)، والإقناع (٢/ ٥٤٠)، والفقه الميسر (٢/ ٤٧).
(٣) اللجاج: من لججت بالكسر، والملاجة التمادي في الخصومة، والتلجلج التردد في الكلام، انظر: مادة لجج في لسان العرب (٢/ ٣٥٤)، ومختار الصحاح (٢٤٧).
(٤) إذا وجد الشرط، وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط، لزمه مطلقًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٩٩).

<<  <   >  >>