(٢) لأنه مال تجب فيه الزكاة، ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢). (٣) فأقام أيامًا في طلب النقلة، لم يحنث؛ لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢). (٤) لوجود مقدوره من النقلة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢). (٥) لأنه صدق عليه أنه خرج منه، بخلاف الدار فإنه صاحبها يخرج من اليوم مرات. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢). (٦) لأن إقراره على خدمته استخدام له. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٣). (٧) لأنه حق آدمي، فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٩٣). (٨) لأنها حق الله تعالى، وقد رفع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٩٤). (٩) لفعل المحلوف عليه.