للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له (١)، ومن حلف لا مال له حنث بالدين وبمال غير زكوي (٢)، ومن حلف أن لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن منها، لزمه الخروج منها بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة حنث، فإن لم يجد مسكنًا ينتقل إليه (٣)، أو أبت زوجته الخروج معه، ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده لم يحنث (٤)، وكذا حكم البلد، إلا أنه يبر بخروجه منها (٥) وحده، إذا حلف ليخرجن منها، ولا يحنث في الجميع بالعود، ما لم تكن نيته، أو هناك سبب يقتضي التأبيد، والسفر القصير سفر يحنث به من حلف لا يسافر، وكذا النوم اليسير نوم، ومن حلف لا يستخدم فلانًا فخدمه وهو ساكت حنث (٦)، وفعل الوكيل كالموكل، فإن حلف لا يبيع زيدًا فباع من يعلم أنه يشتريه له حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، وإن حلف لا يأكل أدمًا حنث بالبيض والخل والملح ونحوه.

وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يمتنع بيمينه، ويقصد منعه كالزوج والولد أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط (٧)، دون اليمين بالله والنذر والظهار (٨)، وإن حلف على ما (من) لا يمتنع بيمينه، كالأجنبي لايفعل شيئًا ففعل حنث مطلقًا (٩).


(١) لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢).
(٢) لأنه مال تجب فيه الزكاة، ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢).
(٣) فأقام أيامًا في طلب النقلة، لم يحنث؛ لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢).
(٤) لوجود مقدوره من النقلة. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢).
(٥) لأنه صدق عليه أنه خرج منه، بخلاف الدار فإنه صاحبها يخرج من اليوم مرات.
وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٢).
(٦) لأن إقراره على خدمته استخدام له. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٠٣).
(٧) لأنه حق آدمي، فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٩٣).
(٨) لأنها حق الله تعالى، وقد رفع الله عن هذه الأمة المؤاخذة بالخطأ والنسيان.
وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٩٤).
(٩) لفعل المحلوف عليه.

<<  <   >  >>