(٢) ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع التوارث بين المسلم والكافر مطلقًا، وذهب الحنابلة إلى جواز التوارث بينهما ولاءً. وانظر: المبسوط (٦/ ١٦٢)، والقوانين الفقهية (٢٥٩)، والإمتاع (٢/ ١٧٥)، والفقه الميسر (٣/ ٢٣٣). (٣) ثبوت الولاء مع اختلاف الدين لا نزاع فيه، والإرث بالولاء شعبة من الرق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨١). (٤) مستأمن: من الأمن وهو ضد الخوف، واستأمن إليه، يعني دخل في أمانه. انظر: مادة أمن في مختار الصحاح (١١). (٥) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الكفر كله ملة واحدة، فعلية يحصل التوارث بين مختلفي الديانات بالقرابة، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكفر ملل متعددة حسب النحلة والمذهب ولو لم يكن لهم كتاب. وانظر: تحفة الملوك (٢٦٤)، والقوانين الفقهية (٢٥٩)، والإقناع (٢/ ١٨٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢٣٦).