للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ميراث أهل الملل (١)

من موانع الإرث اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء (٢)، وإلا إذا أسلم كافر ولو كان مرتدًا، قبل قسمة - ميراث - مورثه المسلم فيرث، ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء (٣)، واختلاف الدارين ليس بمانع، فيتوارث الحربي والذمي والمستأمن (٤) إذا اتحدت أديانهم، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضًا مع اتفاق أديانهم.

وهم ملل شتى، فلا توارث بين أهل ملتين، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، والمجوسية ملة، وعبدة الأوثان ملة وهكذا (٥)، لا يرث بعضهم بعضًا.


(١) الملل: جمع ملة بكسر الميم جمعًا وإفرادًا، وهي الدين والشريعة، انظر: المطلع (٣١٠)، وتحرير ألفاظ التنبيه (٩٨).
(٢) ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية إلى منع التوارث بين المسلم والكافر مطلقًا، وذهب الحنابلة إلى جواز التوارث بينهما ولاءً. وانظر: المبسوط (٦/ ١٦٢)، والقوانين الفقهية (٢٥٩)، والإمتاع (٢/ ١٧٥)، والفقه الميسر (٣/ ٢٣٣).
(٣) ثبوت الولاء مع اختلاف الدين لا نزاع فيه، والإرث بالولاء شعبة من الرق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨١).
(٤) مستأمن: من الأمن وهو ضد الخوف، واستأمن إليه، يعني دخل في أمانه. انظر: مادة أمن في مختار الصحاح (١١).
(٥) ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الكفر كله ملة واحدة، فعلية يحصل التوارث بين مختلفي الديانات بالقرابة، وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الكفر ملل متعددة حسب النحلة والمذهب ولو لم يكن لهم كتاب. وانظر: تحفة الملوك (٢٦٤)، والقوانين الفقهية (٢٥٩)، والإقناع (٢/ ١٨٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>