للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرتد والزنديق وهو المنافق ومن حكم بكفره من أهل البدع لا يرث أحدًا من المسلمين، ولا من الكفار (١).

وإن مات على ردته فماله فيء (٢) (٣)، ويرث نحو المجوس والمسلم الواطئ محرمة بشبهة بجميع قراباته غير المحجوبة، إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا، ففي أم أخت ترث الثلث بالأمومة، والنصف بالأختية (٤).

ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم (٥)، ولا بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم، كمطلقته ثلاثًا.

* * *


(١) لأنَّه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٢).
(٢) لبيت مال المسلمين؛ لأنَّه لا يقر على ما هو عليه، فهو مباين لدين أقاربه. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٣).
(٣) ذهب الحنفية إلى أن المرتد يورث ماله إذا مات ولا يكون فيئًا، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرتد إذا مات على ردته يكون ماله فيئًا. وانظر: حاشية ابن عابدين (٣/ ٣٩٦)، والكافي (٥٥٥)، والإقناع (٢/ ١٨٣)، والفقه الميسر (٣/ ٢٣٧).
(٤) ترث بقرابتين:
… ٦
أم … ٢
أخت … ٣
ابن … ١
(٥) كأم زوجته وأخته من الرضاع. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٥).

<<  <   >  >>