وفروضه خمسة: مسح الوجه سوى داخل فم وأنف، وما تحت شعر ولو خفيفًا، ومسح اليدين إلى الكوعين، والترتيب في الطهارة الصغرى، فيتيمم للعضو الجريح، إن كان في أعضاء الوضوء عند غسله لو كان صحيحًا، فإن كان في عضوين فأكثر من أعضاء الوضوء احتاج في كل عضو إلى أن يتيمم في محل غسله، بخلاف التيمم عن غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه، ويكفي تيمم واحد عن جملة أعضاء فيه، والرابع: الموالاة في الطهارة الصغرى، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة في ذلك أيضًا، والخامس: تعيين النية لما يتيمم له، كصلاة ومس مصحف، من حدث أكبر أو أصغر، أو نجاسة على بدنه؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث؛ وإنما يبيح الصلاة، فلا بد من التعيين، كأن ينوي استباحة صلاة الظهر من الجنابة أو من الحدث أو منهما، ولا تكفي نيَّة أحدهما عن الآخر، فإن نوى الحدثين بتيممه، أو أحد أسباب أحدهما كما لو بال ومس ذكره ونوى بتيممه أحدهما أجزأ، وإن نوى بتيممه نفلًا أو استباحة الصلاة وأطلق لا يصلي به فرضًا، ولو على الكفاية، فإن نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضًا ونوافل، فمن نوى شيئًا استباحه ومثله ودونه، فأعلاه فرض