للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثامن: أن يكون التيمم بتراب طهور مباح (١)، غير محترق، له غبار يعلق باليد، فلا يجوز بالرمل والنورة، ولا بالمستعمل، ولا بمغصوب، ولا بما دق من خزف ونحوه، ويصح التيمم بالضرب على نحو بساط، أو حيوان، أو حجر، أو شجر، أو لبد عليه غبار يعلق باليد، فإن خالطه نحو جص فالعبرة للغالب، فإن غلب التراب جاز، فإن لم يجد ماءً ولا ترابًا أو ببدنه قروح (٢) لا يستطيع مسها بماء ولا تراب صلى الفرض فقط بأقل ما يجزئ من القراءة والذكر والأفعال ولا إعادة، وتبطل بنحو حدث فيها، وإن وجد ثلجًا وتعذر تذويبه مسح به أعضاءه وصلى ولم يعد إن جرى بمس، فإن لم يجر أعاد (٣).

* * *


(١) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى جواز التيمم بكل ما ظهر على وجه الأرض من تراب ورمل وحجر وجص ونورة وكحل وزرنيخ، وذهب الشافعية إلى اشتراط التراب دون غيره. انظر: الهداية (١/ ٢٣٨)، والثمر الداني (٦٣)، والإقناع (١/ ٢٠٠).
(٢) القُرْحَ أَلَمُ الجِراحِ، وكأَنَّ القَروحَ الجِراحُ بأَعيانها، وانظر: لسان العرب (٢/ ٥٧٧).
(٣) كما لو كان عنده طين يابس ولم يقدر على دقه ليكون له غبار، وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٩)، والإقناع (٥٤).

<<  <   >  >>