للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعطشان، ولو نجسًا، من آدمي أو بهيمة محترمين، ومن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله فيما يكفي وجوبًا ثم تيمم للباقي إذا لم يحتج إليه، فإن كان على بدنه أو ثوبه نجاسة قدَّم غسلها على الطهر، ومن به جرح وتضرر بغسله ومسحه تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ.

فإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا، ومراعاة الموالاة، فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة، فلا ترتيب فيه ولا موالاة، ويجب على من عدم الماء؛ طلبه في رحله وفي قربه، ما لم يتحقق عدمه، ويلزمه طلبه بدلالة ثقة؛ إذا كان قريبًا عرفًا (١)؛ ولم يخف فوت وقت؛ ولو المختار، أو رفقة أو على نفسه أو ماله، فإن كان قادرًا على الماء ونسي قدرته أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم وصلى أعاد (٢)، وأما من ضل عن رحله أو عن بئر كان يعرفها فلا إعادة عليه إذا تيمم وصلى، وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت عن طهارته أو لم يضق وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم، وغير المسافر لا يعدل إليه، ولو فاته الوقت، كمن خاف فوت جنازة وعيد إذا توضأ، فلا يجوز له التيمم.

ويصح التيمم للحدث الأصغر والأكبر وللنجاسة (٣) إذا كانت على البدن بعد تجفيفها ما أمكن بمسح رطبة وحك يابسة لزومًا، ولا إعادة عليه، ولا يتيمم للنجاسة التي على ثوب أو مكان.


(١) لقدرته على استعماله؛ لأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي، فالديني أولى. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣١٢).
(٢) لقدرته على استعمال الماء، كمن صلى ناسيًا حدثه، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣١٥).
(٣) قال العلامة: عبد الرحمن بن قاسم قال غير واحد من العلماء: لا يصح تيممه عن نجاسة على بدنه عند جمهور العلماء إلا أحمد في قول لم يتابع عليه، وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٣١٧).

<<  <   >  >>