للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (إذا وصل بإقراره ما يسقطه)]

وإذا وصل بإقراره ما يسقطه كأن يقول: له علي ألف لا تلزمني، أو من ثمن خمر لزمه الألف، وعليه إثبات المنافي (١)، وإن قال: كان له علي ألف وقضيته، قبل قوله بيمينه، ما لم تكن عليه بينة، أو يعترف بسبب الحق، فلا يقبل قوله في الدفع إلا ببينة (٢).

ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار، فله علي عشرة إلا خمسة يلزمه خمسة، وإلا ستة تلزمه العشرة، ويشترط لصحة الاستثناء، أن لا يسكت قبل إتيانه به زمانًا يمكنه الكلام فيه، وأن لا يأتي بينهما بكلام أجنبي، وأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ونوعه، فله علي هؤلاء العبيد إلا واحدًا صحيح، ويرجع في تعيين الواحد إليه، وله هذه الدار إلا هذا البيت صح، ولو كان هذا البيت أكثرها (٣)، لا إن قال: إلا ثلثيها، أو مائة درهم إلا دينار، ومن باع شيئًا أو وهبه ثم أقر به لغيره لم يقبل، ويغرم بدله للمقر له (٤)، وإن قال: غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو،


(١) لتناقض كلامه؛ لأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه، فلم يقبل منه.
(٢) لاعترافه بما يوجب الحق عليه. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٦٤٢).
(٣) لأن المقر معين، والإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٣).
(٤) لأنه فوته عليه بتصرفه فيه. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٤).

<<  <   >  >>