للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لزمه دفعه إلى زيد، وبدله لعمرو (١)، أو قال: ملكه لزيد وغصبته من عمرو، فهو لعمرو وقيمته لزيد (٢)، فإن قال: غصبته من عمرو وملكه لزيد، فهو لعمرو، ولا يغرم لزيد شيئًا (٣)، وإن قال: غصبته من أحدهما لزمه تعيينه، ويحلف للآخر.

ومن خلف ابنين ومائتين فادعى شخص مائة على الميت، فصدقه أحدهما وأنكره الآخر لزم المقر نصفها، إلا إن يكون المقر عدلًا، وشهد لرب الدين، وحلف معه فيأخذها، وتكون الثانية بين الاثنين، وإن أقر بقبض ثمن أو غيره، ولم يجحد الإقرار، وسأل إحلاف خصمه فله ذلك، فإن نكل حلف هو وحكم له؛ لأن العادة - جارية - بالإقرار بالقبض قبله.

* * *


(١) يدفعه لزيد لإقراره له به، ولا يقبل رجوعه عنه؛ لأنه حق آدمي، ويغرم قيمته لعمرو. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٤).
(٢) المغصوب لعمرو لإقراره باليد له، والقيمة لزيد، لإقراره بالملك.
(٣) لأنه إنما شهد له به، أشبه ما لو شهد له بمال بيد غيره. وانظر: منار السبيل (٢/ ٨٦٤).

<<  <   >  >>