للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصيد (١)

يباح الصيد لقاصده ويكره لهوًا (٢)، وهو أفضل مأكول، والزراعة أفضل مكتسب، وأفضل التجارة في بز، وأبغضها في رقيق وصرف، وأفضل الصناعة خياطة، وكل ما نصح فيه فهو حسن، وأدنى الصناعة: حياكة، وحجامة، وقمامة، وزبالة، ودباغة، وأشدها كراهة: صبغ وصياغة، وحدادة، وجزارة.

فمن أدرك صيدًا مجروحًا متحركًا فوق حركة المذبوح، واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها، فإن لم يتسع بل مات في الحال، حل بأربعة شروط:

كون الصائد أهلًا للذكاة حال إرسال الآلة، فلو رماها مجوسي أو مرتد لم يحل، إن كان الصيد مما يفتقر إلى ذكاة، فأما نحو السمك فيحل مطلقًا، ومن رمى صيدًا فاثبته، ثم رماه ثانية أو رماه آخر فقتله لم يحل؛ لأنه صار مقدورًا عليه، فلا يحل إلا بذبحه.

الثاني: الآلة، وهي نوعان: ما له حد يجرح به كسهم وسكين، وجارحة معلمة ككلب غير أسود، -أما الأسود الذي لا بياض فيه، فيحرم صيده واقتناؤه ويباح قتله-، وفهد، وباز، وصقر.


(١) الصيد لغة: مصدر صاد يصيد صيدًا فهو صائد، والصيد يطلق على المصيد: وهو ما كان ممتنعًا حلالًا لا مالك له، ويطلق على الاقتناص، انظر: المطلع (٣٨٥)، والتعاريف (٤٦٧).
(٢) فإن ظلم الناس بتعديه على زروعهم، ونحوها فحرام. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٨٦).

<<  <   >  >>