للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن تذبح بآلة كالة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل زهوق روحه.

وذكاة الجنين المأكول إن خرج ميتًا أو متحركًا كمذبوح بذكاة أمه (١)، ويستحب ذبحه، وإن كان ميتًا (٢)، وإن خرج حيًا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.

وما ذبح فغرق أو تردى من عال أو وطئه شيء يقتله مثله لم يحل على الأصح (٣)؛ لأن إزهاق الروح بسبب مبيح وسبب محرم فغلب التحريم.

* * *


= الهداية (٤/ ١٦٥)، والثمر الداني (٣٠٩)، والإقناع (٢/ ٤٩٤)، والفقه الميسر (٢/ ١٧).
(١) لأنه جزء من أجزائها، والذكاة قد أتت على جميع أجزائها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٤٥٤).
(٢) ذهب الحنفية إلى أن الجنين إذا خرج ميتًا فإنه لا يؤكل، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز أكله لأنه مذكى بذكاة أمه، وانظر: الهداية (٤/ ١٦٥)، والثمر الداني (٣٠٩)، والإقناع (٢/ ٤٩٩)، والفقه الميسر (٢/ ٢١).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٢٩١)، والإنصاف (١٠/ ٤٢٣)، والمغني (٩/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>