للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل: (في قتال أهل البغي)]

إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة (١) على الإمام بتأويل سائغ، فهم بغاة (٢) ظلمة، فإن كانوا قليلين لا شوكة لهم، أو لا تأويل لهم سائغ فقطاع طريق.

ويجب على الإمام أن يراسل البغاة، فيسألهم عما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها.

فإن فاؤوا تركهم وإلا قاتلهم وجوبًا، وعلى رعيته إعانته، ويحرم قتالهم بنحو منجنيق ونار إلا لضرورة (٣)، وقتل مدبرهم وجريحهم (٤)، ومن


(١) أي: لهم بأس ونكاية، وسلاح وعدد وعدة، وقوة وشدة وكثرة، بحيث يحتاج في كفهم، إلى جمع جيش. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩٠).
(٢) البغاة: جمع باغ: من البغي وهو الظلم، والبغي: التعدي وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء، انظر: المطلع (٣٧٧)، والتعاريف (٥٧٤)، وأنيس الفقهاء (١٨٧).
(٣) لكون المنجنيق والنار تعم من يجوز قتله ومن لا يجوز، ولا تجوز إلا لضرورة، كأن لا يمكنهم التخلص منهم إلا بذلك. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩٥).
(٤) ذهب الحنفية إلى جواز قتل الجريح إن كان له شوكة يركن إليها، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجريح لا يجهز عليه؛ لأن المقصود قتالهم لا قتلهم. وانظر: الهداية (٣/ ٨٦)، والقوانين الفقهية (٢٣٩)، والإقناع (٢/ ٤٤٨).

<<  <   >  >>