للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ترك القتال منهم ترك، ولا قود بقتلهم بل الدية، ومن أصر منهم حبس، فإذا انقضت، فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف حال حرب غير مضمون (١)، وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام (٢)، لم يتعرض لهم (٣)، ولا تسبى ذراري البغاة، وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل (٤).

وإن اقتتلت طائفتان لعصبة أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، ولو لم يعلم عين المتلف، ومن دخل بينهما لصلح فقتل، وجهل قاتله ضمناه على السواء (٥).

ونصب الإمام فرض كفاية، ويجبر من تعين لذلك، وشرطه أن يكون حرًا ذكرًا عدلًا، قرشيًا عالمًا كافيًا (٦) ابتداءً ودوامًا، سميعًا بصيرًا، فإن قهر الناس غير عدل فهو إمام، ولا يضر ثقل السمع ولا تمتمة لسان، ولا ينعزل بفسقه بخلاف القاضي.

* * *


(١) إلى هذا ذهب جمهور العلماء، لكن ما تلف قبل الحرب من الطائفتين هل يضمن أو لا؟ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يضمن، وذهب الشافعية والحنابلة إلى ضمانه. وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٤٠)، والإقناع (٢/ ٤٤٨)، والفقه الميسر (٢/ ١٩٤).
(٢) أي: لم يجتمعوا للحرب. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩٧).
(٣) ضبة تصحيحية إلى قوله: كأهل العدل.
(٤) من ضمان نفس ومال، ووجوب الحد؛ لأنهم ليسوا ببغاة، فكأهل العدل فيما لهم وعليهم. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩٧).
(٥) لكن إن علم أن قاتله من جهة بعينها وجهلت عينه ضمنته وحدها. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٩٨).
(٦) أي: قائمًا بأمر الحرب والسياسة، وإقامة الحدود، والذب عن الأمة.

<<  <   >  >>