للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب ميراث المطلقة (١)

من أبان زوجته في صحته لم يتوارثا، وكذلك لو أبانها في مرضه غير المخوف ومات به (٢)، أو أبانها في مرضه المخوف ولم يمت به (٣).

ويتوارثان في طلاق رجعي، لم تنقض عدته ولو في الصحة (٤).

وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، كإن أبانها ابتداءً، أو علق طلاقها في صحته على مرضه، أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه، كصلاة وأكل ونوم، أو سألته أن يطلقها رجعيًا، فطلقها بائنًا فلا يرثها إن ماتت، وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج (٥) أو ترتد فيسقط ميراثها (٦)، .................................


(١) طلاق المرأة بينونتها عن زوجها، ويقال: طلق البلاد، يعني: تركها، وطلقت الناقة: إذا سرحت، واصطلاحًا: حل قيد النكاح كله أو بعضه، انظر: مادة طلق في لسان العرب (١٠/ ٢٢٦)، ومختار الصحاح (١٦٦)، والمطلع (٣٢٣).
(٢) لعدم التهمة حال الطلاق، ولأن الطلاق محكوم فيه بالصحة فلم يتوارثا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٦).
(٣) لانقطاع النكاح وعدم التهمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٦).
(٤) لأن الرجعية زوجة، يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٧).
(٥) لأنها وارثة من زوج، فلا ترث من آخر كسائر الزوجات، انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٨).
(٦) ذهب الحنفية إلى أن المطلقة البائن في مرض الموت المخوف بقصد الحرمان أنها ترث مطلقها إذا توفي وهي في العدة، ولا ترث إذا توفي بعد ذلك، وذهب =

<<  <   >  >>