للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الأيمان (١)

لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، كعزة الله، وقدرته، وأمانته، والخالق، وشهادة بالله، وتنعقد اليمين بالقرآن والمصحف، وبسورة منه وآية، وبالتوراة والإنجيل والزبور.

ومن حلف بمخلوق كالأنبياء والأولياء أو بالكعبة ونحوها حرم، ولا كفارة إن حنث (٢)، ولا ما لا يعد من أسمائه كالشيء والموجود، وما لا يصرف إليه عند الإطلاق، كالحي والكريم إن نوى به الله فهو يمين وإلا فلا.

ويشترط لوجوب الكفارة خمسة أشياء: كون الحالف مكلفًا، وكونه مختارًا للحلف، وقاصدًا لليمين، فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، ويسمى لغوًا، وكونها على أمر مستقبل ممكن.

فلا كفارة على ماض كاذبًا عالمًا به وهي الغموس (٣)، فإن تعمد


(١) الأيمان جمع يمين، واليمين: القسم، وسميت بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا، ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه، واصطلاحًا: تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله أو صفة من صفاته، انظر: المطلع (٣٨٧)، وأنيس الفقهاء (١٧٢).
(٢) لأن الكفارة وجبت صيانة لأسماء الله تعالى، وغيره سبحانه لا يساويه في ذلك، ولأن الحلف بغير الله شرك وكفارته التوحيد. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٢).
(٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين، وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين الغموس كفارة =

<<  <   >  >>