للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكذب فحرام، وإلا فلا شيء عليه، ولو قال: والله ليفعلن فلان كذا، أو لا يفعل، فلم يطعه، أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا يا فلان فلم يطعه، حنث الحالف وعليه الكفارة.

وإن قال: أسالك بالله، وأراد اليمين فكما قبلها، وإن أراد الشفاعة إليه فليست بيمين.

الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، ولو كانا محرمين، لا إن حنث مكرهًا بفعل الحالف، أو بفعل من حلف عليه أو ناسيًا (١)، أو حنث جاهلًا فلا يجب عليه كفارة.

فإن كان الحالف عين وقتًا لفعله تعين، وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف أو نحو ذلك (٢).

ومن حلف بالله لا يفعل كذا، أو ليفعلن كذا إن شاء الله، أو أراد الله، وإلا أن يشاء الله، واتصال الاستثناء لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بنحو سعال لم يحنث فَعَل أو تَرَك، بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.

ولغو اليمين كالذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: لا والله وبلى والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه فلا كفارة عليه.


= يمين، وانظر: الهداية (٢/ ٧٤)، والتاج والإكليل (٣/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين (٣/ ١١).
(١) ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الناسي يكفر إذا حنث كالذاكر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الناسي لا يحنث بفعله ما حلف عليه ناسيًا، ولا كفارة عليه، وانظر: بداية المبتدي (٩٦)، ومواهب الجليل (٣/ ٣٠٨)، والإقناع (٢/ ٥٣٥)، والفقه الميسر (٢/ ٤١).
(٢) لأن فعله ممكن في كل وقت فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس. وانظر: منار السبيل (٢/ ٧٩٣).

<<  <   >  >>