ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرًا كمن حلف على ترك مندوب، وحرم حنثه إن حلف على فعل واجب أو ترك محرم، ووجب حنثه إن حلف على فعل محرم أو ترك واجب.
ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله بل يسن.
ومن حرم حلالًا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس ونحوه، كقول: طعامي علي حرام لم يحرم، وعليه إن فعل كفارة يمين.
ومن قال: هو يهودي أو نصراني، أو بريء من الله تعالى، أو من الإسلام إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرمًا، وعليه كفارة يمين بحنثه، وإن قال: عصيت الله أو محوت المصحف، أو أدخله الله النار أو هو زان أو قطع الله يديه ليفعلن ونحو ذلك فلغو.
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فلا كفارة فيه على الأصح (١)، وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، أو علي عهد الله وميثاقه فعليه كفارة يمين إن حنث.
* * *
(١) قال الإمام أحمد ﵀: هي كذبة وليست عليه يمين. انظر: الإنصاف (١١/ ٣٩)، والمغني (٩/ ٤٢٣).